الوزارة

قرار رقم ( 2 ) لسنة 2006 بإصدار لائحة نظام العمل بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

وزير دولة،  رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

بعد الإطلاع على المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005  بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز  وتحديد أغراضها واختصاصاتها ، وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (2) بتاريخ 27/12 /2005 المتضمن موافقته على لائحة نظام العمل بمجلس الإدارة ، قرر :

المادة الأولى

يُعمل بأحكام  اللائحة المرافقة لهذا القرار في تنظيم العمل بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

 

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشرهما.

 

وزير دولة، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز

د. عبدالحسين بن على ميرزا

 

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006 م


لائحة نظام العمل بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

مادة (1) يكون للكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الهيئة : الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس :  رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكيل الهيئة :  رئيس الجهاز الفني والإداري بالهيئة.

مادة (2) مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بوضع السياسة العامة لها، وتصريف أمورها ، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، ومتابعة وتقييم ممارسة أجهزة الهيئة لمهامها ، واتخاذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وتحقيق أغراضها وممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم رقم (78) لسنة،2005 وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1- اقتراح وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالنفط والغاز.

2- الإشراف على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي، وتنمية الصناعات المرتبطة بها.

3- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بموارد المملكة من النفط والغاز الطبيعي، والوسائل التي تكفل إطالة عمر الاحتياطي منهما ، والوسائل التي تتيح الاستعمال الأمثل لهذه الموارد ، ووضع السياسة التسعيرية المناسبة لها ، والاستعانة في ذلك بالمكاتب الاستشارية العالمية.

4- دراسة الخيارات الإستراتيجية لتلبية حاجة المملكة من النفط والغاز بما في ذلك ما يتعلق منها بتأسيس شركة قابضة تتملك جميع حصص الحكومة في الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وما يقتضيه ذلك من تعديلات.

5-إجراء الاتصالات والمفاوضات داخل المملكة وخارجها بشأن استغلال ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي، وتلبية احتياجاتها منهما.

6- تطوير الأجهزة البشرية والفنية في مجال الطاقة في البلاد.

7- تكليف من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.

8-    تأسيس وإقرار تأسيس الشركات العاملة في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي ، والإشراف عليها.

9-  إقرار مشاركة الدولة في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالاً تدخل في اختصاصات الهيئة أو تعاونها على تحقيق أغراضها.

10-  إقرار تملك الدولة للشركات العاملة في مجال النفط والغاز ، وإعادة تنظيمها والمشاركة فيها ، وتمثيل الدولة في الجمعيات العمومية لهذه الشركات.

11- تفتيش ومعاينة خزانات ناقلات البترول، ومراقبة كميات النفط الخام المستخرج من حقول البحرين والمستورد منها.

12- تنظيم ومراقبة عمليات تعبئة وتداول ونقل وتخزين اسطوانات غاز البترول المسال ، والتفتيش على محطات بيع الوقود ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وقوع مخالفات.

13- تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات النفطية ، والترويج للاستثمار في المشاريع النفطية بما يساهم في تطوير ونمو قطاع النفط والغاز.

وللمجلس أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته وصلاحياته.

مادة (3) رئيس الهيئة هو رئيس المجلس يتولى رئاسة جلساته والمحافظة على النظام وإدارة المناقشات فيه ، ووضع جدول أعماله، ويشرف على ضبط محاضر الجلسات وصياغة القرارات والتوصيات الصادرة عنه، ويملك حق

التوقيع عن مجلس الإدارة منفرداً، وله على وجه الخصوص ما يأتي :

1- الإشراف على شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية ، والوقوف على حسن سير العمل بها، وتنفيذ قرارات المجلس.

2- دراسة وإقرار المسائل المالية والفنية والإدارية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.

3-  عرض مشروع  الحساب الختامي على مجلس الإدارة.

4- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة بعد موافقة المجلس عليه.

5-موافاة الجهات المختصة بالدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.

6- الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين واللوائح.

ولرئيس المجلس أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.

مادة (4) يعقد المجلس اجتماعاته بالمقر الرئيسي للهيئة ، ويجوز عقدها في غير المقر الرئيسي إذا اقتضت الضرورة ذلك بشرط أن يكون داخل المملكة.

مادة (5) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه بموجب كتاب يوجهه أمين سر المجلس إلى الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

ويجوز للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي ، في أي وقت متى دعت الحاجة، أو خلال أسبوع من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من ثلاثة من أعضاء المجلس بعقد اجتماع غير عادي.

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بياناً بالموضوعات التي ستعرض عليه. وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع ، ويجوز للرئيس أن يعرض الموضوعات السرية لأول مرة في اجتماع المجلس.

 

مادة (6) إذا ظهرت خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة لعقد الاجتماع وموعد الجلسة موضوعات تستوجب بحثاً عاجلاً تضاف إلى جدول الأعمال المقرر وتوزع على الأعضاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وإن تعذر ذلك توزع عند بدء الجلسة.

 

مادة (7) يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه في ذلك ، وتصدر قرارات المجلس ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولا يجوز الإنابة في حضور الجلسات أو التصويت على القرارات.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته وكيل الهيئة ،  ومن يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.

مادة (8) يفتتح الرئيس، أو من يفوضه، الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن الحضور وملخص محضر الجلسة السابقة، ويعطى الكلام لمن يريد تصحيح المحضر ، فإذا وقع خلاف حول التصحيح يحسمه الرئيس بعد المناقشة ثم يوقعه وباقي الأعضاء، ويشرع المجلس في بحث الموضوعات وفق ترتيبها في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس تعديله.

مادة (9) للمجلس أن يقرر إرجاء بحث بعض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستكمال بحثها في جلسة لاحقة.

مادة (10) تبدأ المناقشة بالجلسة بتلاوة الموضوع المعروض ثم يعطى الكلام للرئيس ثم للأعضاء طالبي الكلام حسب الترتيب ، وبعد الانتهاء من المناقشة يجرى التصويت على الموضوع.

مادة (11) يجوز تقديم اقتراح بإقفال باب المناقشة في الموضوع المعروض ، ويقدم الاقتراح كتابة إلى الرئيس من عضوين

على الأقل فيطرحه للتصويت ، وللمجلس حق اقرار هذا الاقتراح أو رفضه فإذا أقره يقفل باب المناقشة في الموضوع المطروح ويتم التصويت عليه لاتخاذ القرار اللازم بشأنه ، وإذا رفض الاقتراح تستأنف المناقشة في الموضوع.

مادة (12) للعضو الحق في تقديم ما يشاء من الاقتراحات والدراسات خطياً  إلى أمين سر المجلس قبل انعقاد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وعلى أمين سر المجلس عرضها على الرئيس للنظر في توزيعها على أعضاء المجلس في أول جلسة تعقد أو في جلسة تالية.

مادة (13) يجوز عند الضرورة أن تعرض بعض الموضوعات على المجلس بطريق التمرير على أن تصدر القرارات بأغلبية أعضائه، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية للإحاطة.

مادة (14) يجب على عضو المجلس عند نظر أي موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع، ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه.

مادة (15) يعين المجلس أميناً للسر من بين موظفي الهيئة يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس، وتدوين محاضر اجتماعاته ، وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة به، والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.

مادة (16) تدّون محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص بعد أن يوقعه الأعضاء وأمين السر. ويتبع في إعداد

واستعمال السجل وتدوين المحاضر ما يلي : -

1-ترقم صفحات السجل بأرقام متسلسلة من بدايته إلى نهايته وتختم بخاتم الهيئة.

2- تدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متسلسلة دون أي كشط أوتحشير أو تغيير أو إضافة أو ترك فراغات  بين محضر جلسة وأخرى.

3- يكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن سلامة هذه المحاضر وبيانات السجل.

4-    يجب أن يتضمن محضر جلسة المجلس بصفة خاصة ما يأتي :

‌أ- بيان أسماء الحاضرين والغائبين من أعضاء المجلس.

‌ب-  التصديق على محضر الجلسة السابقة.

‌ج- موجز وافٍ للمناقشات ونتيجة التصويت على كل موضوع عرض عليه.

ولا يجوز إنشاء سجل جديد لمحاضر اجتماعات المجلس إلا بعد انتهاء السجل السابق والتأشير عليه من الرئيس وأمين السر بإقفاله، وإثبات ذلك في سجلات الهيئة.

مادة (17) للمجلس أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الهيئة ، وله أن يفوض أحد أعضائه أو غيرهم في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الهيئة أو ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس.

مادة (18) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً ، للقيام بمهام يحددها ، أو لمعاونته في دراسة ما يختص به من موضوعات.

مادة (19) يحظر على أعضاء المجلس ، إفشاء أية بيانات أو معلومات تتعلق بشئون الهيئة أو المتعاملين معها أو شئون الشركات الخاضعة لإشرافها تكون قد وصلت إليهم بسبب أدائهم لوظائفهم.

ويستثنى من هذا الحظر الأحوال التي يستلزمها قيامهم بأعباء وظائفهم وأداء واجباتهم ، وصدور أمر من المحكمة المختصة، والأحوال التي تصرح فيها القوانين بذلك.

مادة (20) تقوم الهيئة بموافاة وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية.

وتقدم الهيئة تقريراً  بأنشطتها ، وتنفيذ أداء ميزانيتها، وما حققته من نتائج خلال السنة المالية  إلى رئيس مجلس الوزراء  ووزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة (21) تحدد مكافآت أعضاء المجلس - من غير الوزراء - بموجب قرار من الرئيس.

مادة (22) تنتهي عضوية عضو المجلس  في الحالات الآتية : -

          ‌أ- إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر مشروع يقبله المجلس ، ويعتبر العضو في هذه الحالة مستقيلاً حكماً بعد أن يخطره المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لبيان أسباب تغيبه ورده عليه أو سكوته عن الرد لمدة أسبوع من تاريخ إخطاره.

       ‌ب-  إذا خالف الأحكام والمراسيم المنظمة للهيئة أو نصوص هذه اللائحة.

        ‌ج- إذا تقدم باستقالته بموجب طلب كتابي.

مادة (23) إذا خلا مكان عضو المجلس لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات أداة تعيين أعضاء المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (24) يستمر المجلس، في حالة انتهاء مدته، في ممارسة أعماله إلى حين إعادة تشكيله.

مادة (25) المجلس هو الجهة المختصة بتفسير أي نص من نصوص هذه اللائحة.

الرجوع إلى الأعلى