الوزارة

قرار رقم (3) لسنة 1989 بتـنظيم تعبئة وتداول اسطوانات الغازات البترولية المسالة

 وزير التنمية والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة،

وبناء على عرض وكيل وزارة التنمية والصناعة، قـــرر:

1  -  الترخيص

مادة - 1 - على كل منشأة تعمل بمجال تداول اسطوانات الغازات البترولية المسالة الحصول على ترخيص من وزارة التنمية والصناعة لمزاولة العمل في هذا المجال وفقا للشروط التالية.

مادة - 2 - لا يمنح الترخيص السابق إلا بعد إكمال تصميم وإنشاء المنشآت وأوعية التخزين الثابتة منها والنقالى وشبكة التوزيع وصمامات الأوعية والملحقات وأنابيب التعبئة والتفريـــغ الخاصة بالغازات البتروليــــة المسالـــة وتصنيــع الاسطــوانات وفقــا للمواصفــة القياسيـــة البحرينيـــة رقـــم 60/87 .

2- التعبئة

مادة - 3 - يجب فحــص الاسطوانــات قبــل تعبئتها للتأكد من خلوهـــا من العيوب الظاهرية كالصدأ والتآكل أو الانبعاج أو الانتفاخ وأن يكون الطوق الواقي للمحبس خاليا من أية عيــوب تمنع تشغيله أو تركيب منظم الغاز أو رفع الاسطوانة باليد.

مادة - 4 - على الجهة المعبئة للاسطوانات أن تحتـفظ بسجل لكل اسطوانة توضح فيه رقمها التسلسلي وتاريخ بدء استخدامها ونتائج الفحوصات والاختبارات وأية أعمال صيانة أجريت عليها، وأن يكون هذا السجل في متناول الجهات المختصة عند طلبه.

مادة -  5 - يجب فحص الاسطوانة بعد تعبئتها للتأكد من خلوها من أي تسرب للغاز وإبعاد أية اسطوانة يكتشف بها أي تسرب من منطقة التعبئة أو التوزيع بعد تفريغ الغاز منها بطريقة سليمة وفي مكان مناسب لإصلاحها أو إتلافها.

مادة - 6 - تعبأ الاسطوانة بالوزن المحدد لها، ولمفتشي إدارة النفط الاطلاع على شهادة معايرة الموازين التي توزن عليها الاسطوانــات والصادرة من قبل إدارة المواصفات والمقاييس، وذلك للتأكد من وزنها ومن صلاحيتها ودقتها بصورة دائمة.

مادة - 7 - تحظر تعبئة الاسطوانات بالغاز أو تفريغها بقصد نقل محتوياتها لأوعية أخرى إلا في محطة تعبئة مرخص لها بذلك.

مادة - 8 - تسحب الاسطوانات غير الصالحة للاستعمال أو غير القابلة للتصليح، ويتم إتلافها وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام متسلسلة مع ذكر أسباب سحبها.

مادة - 9 - لا يجوز تعبئة أية اسطوانات تكون قد استخدمت لمدة تزيد على (10) سنوات.

مادة - 10 - يراعى أن يكون محبس الاسطوانة خاليا من الانسدادات أو الأضرار التي تعيق فتحه أو يصعب إغلاقه جيدا.

3- النقل

مادة - 11 - يشترط في السيارات التي تـنقل اسطوانات الغازات البترولية المسالة الشروط والمواصفات التالية:

1- أن تكون سيارة النقل مصممة لهذا الغرض ومستوفية لمتطلبات الأمان من حيث التجهيز والأداء وأن تحمل علامات مميزة وتعمل محركاتها بالديزل.

2- أن تكون الاسطوانات في السيارة مرصوصة رأسيا ومحكمــة لمنع حركتها أثـناء النقل أو التوقف المفاجئ للسيارة، وبحيث لا تبرز من حواجز السيارة.

3- يجب ألا يزيد وزن كمية اسطوانات الغاز المحملة في السيارة عن الوزن المصرح به لهذا النوع من السيارات وألا تتعرض الاسطوانات المحمولة للتأثير المباشر لعادم المحرك.

4- تزود كل سيارة لنقل الاسطوانات بمطفأتي حريق على الأقل، على أن يكون الحجم والنوع حسب اشتراطات الجهة المختصة، ويجب تدريب العامليــن بالسيــارة على استعمال وصيانة معدات وأجهزة الحريق.

5- يراعى أن تكون السيارة خاصة لنقل اسطوانات الغازات البترولية المسالة ولا يسمح بحمل أية مواد قابلة للاشتعال.

6- يمنع التدخين أو إشعال أي لهب مكشوف على السيارة أو حولها، ويجب وقف محرك السيارة أثـناء عملية تحميل أو تنزيل الاسطوانات.

7- لا يسمح للسيارة المحملة بالاسطوانات المعبأة بالانتظار دون رقيب في الأماكن العامة، ويمكن السماح بذلك في فترة تحميل أو تنزيل الاسطوانات في محلات التوزيع.

8- يحظر على الأشخاص غير المصرح لهم ركوب أو سياقة سيارات نقل اسطوانات الغاز.

4 - التوزيع والتركيب

مادة - 12 - تجب مراعاة ما يلي أثـناء عملية توزيع وتركيب اسطوانات الغاز:

1-  يتم تداول الاسطوانات بحرص ولا يسمح بتعرضها للصدمات أو دحرجتها.

2- لا يسمح بتداول أية اسطوانات أو توزيعها إذا لوحظ أن الصمــام غيــر سليــم أو أن علــى الاسطوانة أثارا لصدمة أو انتفاخ أو غير ذلك.

3- التأكد من سلامة التوصيلات والكشف عليها وذلك باستعمال فرشاة مبللة برغوة الصابون لمعرفة إمكانية حدوث تسرب، ويحظر استعمال اللهب في الكشف على أي تسرب.

4- يحظر توزيع الاسطوانات إلى المستهلكين إذا تبين وجود خطر في أماكن استعمال الاسطوانات، ويلزم إشعار إدارة النفط بذلك فورا.

5- يحظر تداول الاسطوانات إلا بعد موافقة معتمدة من قبل مفتشي إدارة النفط.

6- على كل من يعمل في تداول اسطوانات الغــازات البترولية المسالة الإلمام بالشروط الواردة في هذا القرار.

7- يمنع التدخين أثـناء عملية توزيع وتركيب الاسطوانات.

8- تحفظ الاسطوانة خارج المطبخ أو المنزل بوضع رأسي فــي صنــدوق مناسب ذى تهوية لوقايتها من أشعة الشمس أو العبث.

5 -  بناء المخازن

مادة - 13 - تخزن الاسطوانات في مخزن خاص بها في بناء أو جزء من بناء أنشئ  ورخص باستخدامه بموافقة الجهات المختصة، وتـتوفر فيه شروط الوقاية من الحريق في المباني، ولا يسمح بترك الاسطوانات على الرصيف، وعلى مفتشي إدارة النفط التأكد من توافر جميع هذه الشروط.

مادة - 14 - تكون التوصيلات والمعدات الكهربائية المستخدمة في المخزن بالسقف أو بأعلى الجدران ومن النوع المقاوم للانفجار وتعطى إنارة لا تشع حرارة قوية.

مادة - 15- تغطى المساحة المكشوفة المخصصة للتخزين بسقف للوقاية من أشعة الشمس، وتحاط بسور ارتفاعه متران على الأقل.

مادة - 16- يجهـــز المخزن بوسائل اكتشاف مكافحة الحريق اللازمة، وتوضع هذه الوسائل في أماكن ثابتة وواضحة يسهــل الوصــول إليها مع مراعاة إجراء الفحوصات الدورية للتأكد من صلاحيتها في جميع الأوقات.

6- التخزين

مادة - 17- يراعى ألا يزيد مخزون الاسطوانات المملوءة والفارغة في موقع التخزين عن الحد الذي يحدده مفتشو إدارة النفط وبالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة - 18- يحدد مكان خاص لتخزين اسطوانات الغاز المملوءة ومكان أخر لتخزين اسطوانات الغاز الفارغة وتوضع لافتات مناسبة توضح ذلك.

مادة - 19- تحظر مزاولة أي عمل صناعي بالمخزن وخاصة الأعمال التي تتطلب استعمال النار والحرارة، ويمنع تخزين المواد القابلة للاشتعال بحيث يقـتصر استعمال المخزن على تخزين اسطوانات الغاز.

مادة - 20- ترتب الاسطوانات في المخزن بوضع رأسي ويفصل بينها بفراغات كافية لسهولة الحركة.

مادة - 21 - توضع علامات تحذيرية مناسبة لمنع التدخين قطعيا في أماكن التعبئة والتخزين.

مادة - 22 - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة بالإضافة إلى إلغاء الترخيص أو غلق المنشأة إداريا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بقانون المذكور.

مادة - 23 - على وكيل وزارة التـنمية والصناعة تـنفيذ هذا القرار، ويعمــل بـه بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 وزير التنمية والصناعة  وزير الدولة لشؤن مجلس الوزراء بالوكالة

يوسف أحمد الشيراوي

صدر بتاريخ 6 شعبان 1409 هـ  الموافــــــق 14 مارس 1989 م

الرجوع إلى الأعلى