الوزارة

قانون ضريبة بنزين السيارات للبحرين لعام 1968

​حيث أن استعمال السيارات للطرق العامة في إقليمنا في البحرين وتوابعها يزداد باستمرار، وان العبء الناتج في حركة السير يستدعى الآن زيادة النفقات على برنامج صيانة وتحسين طرقنا العامة الحالية وبناء طرق عامة جديدة؛ وحيث إننا نرى انه من المناسب والصواب أن يتحمل جزءا من هذه النفقات أولئك الذين يستعملون السيارات على طرقنا العامة؛ لهذا نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، بناء على توصيته من مجلسنا الإداري، نأمر في هذا اليوم 28 من شهر ربيع الثاني 1388 الموافق لليوم 23 من يوليو 1968 بسن القانون الآتي:

قانون ضريبة بنزين السيارات للبحرين – 1968

1.     يسمى هذا القانون " قانون ضريبة بنزين السيارات للبحرين لعام 1968" ويعمل به وينفذ في اليوم التاسع من جمادى الأول1388 الموافق لليوم الثاني من أغسطس 1968 ويسمى فيما يلي " اليوم المعين" .

2.     ابتداء من اليوم المعين وما بعده تجبى وتدفع لحكومة البحرين ضريبة تسمى فيمت يلي "ضريبة البنزين" عن جميع مبيعات بنزين السيارات في الأسواق المحلية بالبحرين.

3.     تستحصل ضريبة البنزين بمعدل ⅔ 16 فلس عن كل غالون أمريكي عادي من حجم 231 انشا مكعبا.

عيسى بن سلمان الخليفة

حاكم البحرين وتوابعها

حرر في 28 ربيع الثاني 1388

الرجوع إلى الأعلى