الوزارة

قرار وزير النفط والصناعة رقــم (1) لسنة 2018 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين

​  وزير النفط: بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز ، المنشأة بالمرسوم(63) لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين

وعلى المرسوم رقم(63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز

وعلى المرسوم رقم(78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتحديد أغراضها وأختصاصاتها وتعديلاته

وعلى قرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين

المادة (1) : يعدل سعر بيع الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية، على النحو الآتي:

أ)140 فلس للتر الواحد لوقود الجازولين الجيد

ب) 200 فلس للتر الواحد لوقود الجازولين الممتاز

المادة (2) : يسري هذا القرار اعتبارا من 8 يناير 2018

المادة (3) : على المعنيين تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة - وزير النفط


 بتاريخ 11 / 1 / 2018 الموافق 21 ربيع الآخر 1439 هجرية

الرجوع إلى الأعلى