الوزارة

قرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعديل سعر بيع الجازولين

​وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز:  

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشاة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 

وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2015 بتحديد الوزير المشرف على شئون النفط والغاز وشئون الكهرباء والماء وبتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد اغراضها واختصاصاتها وتعديلاته، 

وعلى القرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن تعديل سعر بيع الديزل والكيروسين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.


 

قرر الآتي:


 

المادة (1)

 يعدل سعر بيع الجازولين بنوعيه الجيد والممتاز للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية، على النحو التالي:

‌أ) 125 فلساً للتر الواحد لوقود الجازولين الجيد.

‌ب) 160 فلساً للتر الواحد لوقود الجازولين الممتاز. 


 

المادة (2)

يسري هذا القرار اعتباراً من الثلاثاء الموافق 12 يناير 2016.


 

المادة (3)

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القرار،  وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا

صدر في: 2 ربيع الثاني 1437هـ

الموافق: 12 يناير 2016م​

الرجوع إلى الأعلى