الوزارة

قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين



نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. 

بعد الإطلاع الدستور، 

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط،

وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام هذا القانون والمادة الثانية من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها، تحل الهيئة الوطنية للنفط والغاز محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، بما يترتب على ذلك من إلغاء أمانة المجلس. 

 

المادة الثانية

أ-   يتولى إدارة شركة نفط البحرين مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، ويكون لمجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام الأعمال التي تقتضيها مهام الشركة وفقاً لنظامها الأساسي مع الالتزام بالسياسة النفطية العامة للمملكة . ويراعى في أعضاء مجلس الإدارة النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.

ويجب على عضو مجلس إدارة الشركة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الحضور والاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه ، وعند عدم الإفصاح يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للوائح الداخلية التي يضعها.

ب- يصدر مجلس إدارة شركة نفط البحرين قراراً بتعيين رئيس للشركة من خارج مجلس الإدارة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 

 

المادة الثالثة

أ-  يجب على مجلس إدارة شركة نفط البحرين أن يعرض على الوزير المختص بشؤون النفط والغاز، الذي يصدر بتسميته مرسوم ، تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة.

ب- مع عدم الإخلال بما تتمتع به شركة نفط البحرين من استقلالية في مباشرة أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الشركة بأحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة ومدى قيامها بمباشرة أعمالها وبتحقيق أغراضها بكفاءة وفعالية.

ج- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال شركة نقط البحرين مع أحكام القانون أو نظامها الأساسي أو السياسة النفطية العامة للمملكة ، أو عدم مباشرة أعمالها ، أو تحقيق أغراضها بكفاءة وفعالية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس إدارة الشركة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر مجلس الإدارة على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير خلال سبعة أيام مشفوعاً بمبررات المجلس ، وعلى الوزير إصدار قرار ملزم بشأن الأمر محل الخلاف خلال (15) يوماً من تاريخ إعادة عرض الأمر عليه.

د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال شركة نفط البحرين للمساءلة أمام مجلس النواب.

 

المادة الرابعة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1427هـ

الموافق: 28 مايو 2006م​

الرجوع إلى الأعلى