الوزارة

مرسوم رقم (84) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط،

وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

     يضاف إلى المادة (2) من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها بند جديد برقم (14)، نصه الآتي:

     " 14 -  إدارة أي من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة والمملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 50%، وذلك في حالة تعذر تشكيل مجلس إدارة جديد لأي سبب، ويكون إسناد مهمة إدارة أي من تلك الشركات إلى مجلس إدارة الهيئة بقرار من الوزير المختص بشئون النفط والغاز لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لذات المدة ولمرة واحدة فقط".

المادة الثانية

     على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

    ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

  رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة  

صدر بتاريخ: 28 شوال 1427هـ

الموافق: 19 نوفمبر 2006 م ​​

الرجوع إلى الأعلى