الوزارة

مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها


p.p1 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font:13.9px 'Myriad Arabic'; color:#000000; } span.s1 { font:13.9px Calibri; }

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين. 

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط،

وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بتأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز «شركة مساهمة بحرينية مقفلة» (ش.م.ب.م)،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند رقم (14) من المادة (2) من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها المعدل بالمرسوم رقم (84) لسنة 2006 والمرسوم رقم (87) لسنة 2007 النص الآتي:

"14- إسناد مهمة إدارة أي من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة والمملوكة بالكامل للدولة أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 50% إلى مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، ويكون ذلك مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد وبقرار من الوزير المختص بشئون النفط والغاز وكل ذلك بمراعاة أحكام القانون".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع: 

بتاريخ: 24 صفر 1431هـ

الموافق: 8 فبراير 2010م​​

الرجوع إلى الأعلى