الوزارة

قرار وزير شئون النفط والغاز رقم (5) لسنة 2010 بشأن تعديل سعر الغاز الطبيعي

وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز:

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية على رفع سعر بيع الغاز الطبيعي،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يرفع سعر بيع الغاز الطبيعي للمشاريع الجديدة من 1,5دولار إلى 2,5 دولار للوحدة، اعتباراً من 1 يوليو 2010.

المادة الثانية

يستمر العمل بنظام السعر الحالي للمشاريع القائمة حالياً وفق الآلية المعمول بها التي تنص على رفع سعر بيع الغاز الطبيعي تدريجياً بمعدل 10 سنتات مع بداية شهر أبريل من كل عام ليصل إلى 1,5 دولار للوحدة بحلول عام 2011.

المادة الثالثة

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من 1 يوليو 2010، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير شئون النفط والغاز

رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

صدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1431هـ

الموافق: 22 أبريل 2010م

الرجوع إلى الأعلى