الوزارة

مرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها

​نحن حمد بن عيسى آل خليفة   

       ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2003 بإنشاء لجنة الغاز الطبيعي ،

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي:

مادة (1)

الهيئة الوطنية للنفط والغاز هي الجهة المختصة بجميع الأمور المتعلقة بالنفط والغاز في المملكة.

وتهدف الهيئة إلى المحافظة على ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي وإيجاد البدائل لهما بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروات وتحقيق أكبر عائد منها.

 

مادة (2)

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1 -  اقتراح وتنفيذ السياسة العامة المتعلقة بالنفط والغاز.

2 -  الإشراف على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي وتنمية الصناعات المرتبطة بها.

3 -  إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بموارد المملكة من النفط والغاز الطبيعي والوسائل التي تكفل إطالة عمر الاحتياطي منهما والوسائل التي تتيح الاستعمال الأمثل لهذه الموارد ووضع السياسة التسعيرية المناسبة لها والاستعانة في ذلك بالمكاتب الاستشارية العالمية.

4 -  دراسة الخيارات الاستراتيجية لتلبية حاجة المملكة من النفط والغاز بما في ذلك ما يتعلق منها بتأسيس شركة قابضة تتملك جميع حصص الحكومة في الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وما يقتضيه ذلك من تعديلات.

5 -  إجراء الاتصالات والمفاوضات داخل المملكة وخارجها بشأن استغلال ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي ، وتلبية احتياجاتها منهما.

6 -   تطوير الأجهزة البشرية والفنية في مجال الطاقة في البلاد .

7 -  تكليف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.

8 -   تأسيس وإقرار تأسيس الشركات العاملة في مجال صناعة النفط والغاز الطبيعي ، والإشراف عليها.

9 -   إقرار مشاركة الدولة في تأسيس الشركات التي تزاول أعمالا تدخل في اختصاصاتها أو تعاونها على تحقيق أغراضها.

10 -  إقرار تملك الدولة للشركات العاملة في مجال النفط والغاز وإعادة تنظيمها والمشاركة فيها وتمثيل الدولة في الجمعيات العمومية لهذه الشركات .

11 -  تفتيش ومعاينة خزانات ناقلات البترول ومراقبة كميات النفط الخام المستخرج من حقول البحرين وكذلك المستورد منها.

12-  تنظيم ومراقبة عمليات تعبئة وتداول ونقل وتخزين اسطوانات غاز البترول المسال والتفتيش على محطات بيع الوقود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وقوع مخالفات.

13-  تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات النفطية والترويج للاستثمار في المشاريع النفطية بما يساهم في تطوير ونمو قطاع النفط والغاز.

مادة (3)

يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز برئاسة الدكتور عبدالحسين علي ميرزا وزير دولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز وعضوية كل من:

1 -  السيد رشيد محمد المعراج .

2 -  الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة .

3 – الدكتور مصطفى علي محمد السيد .

4 – السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .

5 – السيد أحمد صالح النعيمي .

6 – السيد مجيد أبوالقاسم شفيع .

وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

 

مادة (4)

يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة داخلية بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى شخص ، أو يشكل لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم ، للقيام بمهام محدده لمعاونته في دراسة ما يختص به من موضوعات.

 

مادة (5)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا في الهينة ، ويختص بوضع سياساتها العامة ، وتصريف أمورها ، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، ومتابعة وتقييم أداء الهيئة لمهامها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وتحقيق أغراضها المنصوص عليه في هذا المرسوم، وله أن يفوض رئيسه في بعض هذه الاختصاصات.

مادة (6)

يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية والنظم والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة ، ويضع الهيكل التنظيمي لها والنظام الوظيفي للعاملين بها ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس إدارة الهيئة مباشرة كافة الصلاحيات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها وتحقيق أغراضها.

وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات المحلية والعالمية دون التقيد بالأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية أو حدود المعاملة المالية بالنسبة للعاملين بها والخبراء.

 

مادة (7)

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف على شئون الهيئة ، والوقوف على حسن سير العمل بها، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.

 

مادة (8)

ا- يكون للهيئة اعتماد مالي ضمن الميزانية العامة للدولة.

ب - تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ج- تتكون موارد الهيئة مما يلي:

1 -  الاعتماد المالي المخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

2 -  الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .

3-  ما قد تساهم به الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز .

د- تعتبر أموال الهيئة في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

مادة (9)

على الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة أن تتعاون مع الهيئة وأن توافيها بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها .

مادة (10)

إلى أن تصدر اللوائح والنظم المنصوص عليها في هذا المرسوم ، فإن لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات اللازمة لتسيير أعمالها .

مادة (11)

يلغى المرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2003 بإنشاء لجنة الغاز الطبيعي .

مادة (12)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 


 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ  : 11 ذي القعدة 426هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2005م

الرجوع إلى الأعلى