الوزارة

مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط

​نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين ، بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1975 م ، وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالقانون الآتي :

مادة – 1 –

ينشأ مجلس أعلى للنفط ويلحق بمجلس الوزراء .

 

مادة – 2 –

يشكل المجلس الأعلى للنفط برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة ، ويصدر بتعيينهم وبمدة عضويتهم مرسوم .

ويكون للمجلس أمانة مستقلة مهمتها معاونة المجلس في القيام بأعماله .

 

  مادة – 3 –

يختص المجلس بوجه عام بوضع السياسة العامة النفطية بما يضمن المحافظة على الثروة النفطية وإيجاد البدائل لها والإشراف على ما قد ينشأ من مؤسسات نفطية وتنمية الصناعات المرتبطة بالنفط بما يكفل ضمان الاستثمار الأفضل للثروة النفطية وتحقيق أكبر عائد منها .

ويختص المجلس بوجه خاص بما يأتي :

1 -     إجراء الدراسات والأبحاث عن الوسائك التي تكفل إطالة عمر الاحتياطي من والغاز الطبيعي وكافة مصادر الطاقة الأخرى المتوفرة في البلاد والوسائل التي تتيح الاستعمال الأمثل لهذه الموارد واقتراح السياسة التسعيرية المناسبة لها .

ب -     تطوير الأجهزة البشرية والفنية في مجال الطاقة في البلاد وللمجلس أن يكلف من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس .

مادة – 4 –

للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك ، وله على الأخص بالنسبة للشركات التي تقوم بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط ما يلي :

1 -     إقرار تأسيس هذه الشركات .

2 -     إقرار مشاركة الدولة في تأسيس الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً تدخل في اختصاصه أو تعاونه على تحقيق أغراضه وذلك دون حد أدنى لعدد المؤسسين .

3 -     إقرار تملك الدولة لشركات قائمة وإعادة تنظيمها والمشاركة فيها .

4 -     تحديد الحد الأقصى لاقتراضها من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها ، وكفالة قروضها.

5 -     تعيين مجالس إدارات الشركات التي تقوم بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط والتي تملكها الدولة بالكامل واختيار ممثلي الحكومة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها .

مادة – 5 –

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولا تنفذ قرارات المجلس التي يقتضي تنفيذها أعباء مالية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ، ويضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله .

مادة – 6 –

يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضاءه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليها ببحثه وتعرض نتيجة دراستها على المجلس .

مادة – 7 –

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 25 ذي الحجة 1400هـ

الموافق : 3 نوفمبر 1980 م

الرجوع إلى الأعلى