الوزارة

مرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1978 الموافقة على ضمان اتفاقيتي القرض المبرمتين بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1978 بين شركة نفط البحرين الوطنية وبين اتحادين من البنوك المتعاقدة لتمويل مشروع الغاز المصاحب في البحرين

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة     أمير دولة البحرين .

      بعد الاطلاع على الدستور ,

      وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

      وعلى المرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1976 بإنشاء شركة نفط البحرين الوطنية ,

      وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1978 باعتماد قرار مجلس إدارة شركة نفط البحرين الوطنية الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1978 في شأن الاقتراض لتمويل مشروع الغاز المصاحب ,

      وعلى اتفاقيتي القرض المؤرختين في 14 سبتمبر سنة 1978 والمبرمتين بين شركة نفط البحرين الوطنية وبين اتحادين من البنوك لتمويل مشروع الغاز المصاحب ,

      وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطني ,

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

رسمنا بالقانون الآتي

المادة الأولى

     ووفق على ضمان اتفاقيتي القرض , المؤرختين في 14 سبتمبر سنة 1978 والموقعتين من وزير المالية والاقتصاد الوطني , والمبرمتين بين شركة نفط البحرين الوطنية واتحادين من البنوك الوارد ذكرهما في الاتفاقيتين المذكورتين  , بمبلغ ستين مليون دولار أمريكي وستة ملايين دينار بحريني على التوالي لتمويل مشروع الغاز المصاحب في البحرين وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الاتفاقيتين السالفتي الذكر .

المادة الثانية

     تعفى اتفاقيتا القرض المشار إليهما في المادة الأولى وكذا اتفاقيتا الاستعاضة الوارد ذكرهما في اتفاقيتي القرض سالفتي الذكر من الضرائب والرسوم السارية في أراضي الدولة أو التي تفرضها بشأن توقيع تلك الاتفاقيتين أو تسجيلهما أو أي تعديل أو تغير أو تنازل عنهما أو إحداهما وكذلك حوالة حقوق والتزامات أي بنك يكون منصوصا عليها في كل من اتفاقيتي القرض والاستعاضة .

المادة الثالثة

     يبرم وزير التنمية والصناعة مع شركة نفط البحرين الوطنية اتفاقا تمنح الشركة المذكورة بمقتضاه , بالإضافة إلى ما هو متفق عليه , كل الغاز المصاحب الناتج من حقل نفط البحرين بدون مقابل لمدة لا تقل عن ثماني سنوات وطالما يظل إنتاج هذا الغاز مستمرا من حقل نفط البحرين الحالي ومن أي توسعة تطور فيما بعد لأي جزء يعتبر مكملا أو متمما لهذا الحقل .

     ولا تزيد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة عن خمسين سنة تبدأ من تاريخ تأسيس شركة مساهمة بحرينية لتملك وإدارة مشروع غاز البحرين المصاحب .

     ويشترط في جميع الأحوال أن يؤول إلى الدولة بدون مقابل الغاز المصاحب الذي يتبقى بعد أن تستخرج منه مادة النافتا والبروبين والبيوتين وأية سوائل غازية طبيعية .

المادة الرابعة

    على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون , ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                       أمير دولة البحرين

               عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر بقصر الرفاع

بتاريخ 27 ذي القعدة 1398هـ

الموافق 28 أكتوبر 1978م

الرجوع إلى الأعلى