الوزارة

قرار رقم (12) لسنة 2011 بشأن رفع سعر الغاز الطبيعي

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

بعد الإطلاع على قانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن المهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم الملكي رقم(63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز و تحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (66) لسنة 2009 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على رفع سعر بيع الغاز الطبيعي، في جلسته رقم (2124) بتاريخ 21 أغسطس 2011، قرر الآتي:

المادة الأولى يرفع سعر بيع الغاز الطبيعي للمشاريع القائمة من 1.5 دولار إلى 2.25 دولار للوحدة اعتباراً من 1 /1/ 2012»،

المادة الثانية على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/1/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الطاقة

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا

الأحد 11 سبتمبر 2011م

الموافق 13 شوال 1432هـ

الرجوع إلى الأعلى